السيد يوسف المدني التبريزي

26

درر الفوائد في شرح الفرائد

( فمعنى الرواية ) ان لم يستقين انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه في السابق وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلة نفس اليقين يكون قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بمنزلة كبرى كلية للصغرى المزبورة هذا ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء وانه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث واللام وان كان ظاهرا في الجنس إلّا ان سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ مع احتمال ان لا يكون قوله عليه السلام فإنه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفادا من قوله ولا ينقض وقوله فإنه على يقين توطئة له والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه